رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٦
صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر). وفي آخر: ورد أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف الشمس [٢].
(وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء) للأمر بها في الصحيح [٣].
وظاهره الوجوب، كما عن جماعة من القدماء، وحمله الأكثر على الاستحباب، جمعا بينه وبين الصحيح [٤] وغيره [٥]، الآمرين بدل الإعادة بالجلوس والدعاء حتى ينجلي. والجمع بينهما بالوجوب التخييري وإن أمكن وربما استفيد من الرضوي: وإن صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله تعالى وأنت مستقبل القبلة [٦]، لكنه غير معروف القائل كما صرح به في الذخيرة والمدارك [٧]. ومع ذلك الأول أوفق بالأصل المؤيد بالشهرة.
وظاهر بعض المعتبرة كالموثق: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي وتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز [٨]. فتدبر. وبما ذكرنا يظهر ضعف ما عليه الحلي من إنكار الإعادة مطلقا [٩] وإن حسن على أصله،
[١] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٧ من صلاة الكسوف والآيات ح ١ ج ٥ ص ١٤٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ ج ٥ ص ١٥٣.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥١.
[٥] مستدرك الوسائل: ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ٢ و ٣ ج ٦ ص ١٧٣.
[٦] فقه الرضا (ع): باب في صلاة الكسوف ص ١٣٥.
[٧] ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٣٠، ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة
في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٣.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٨ ص ت أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٢ ج ٥ ص ١٥٣، باختلاف يسير.
[٩] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ج ٩ ص ٣٢٤.