رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٤
كتابه بيمينه [١]. وفي ثالث: من تنخم في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته [٢]. وبمعناهما أخبار كثيرة.
(الرابع: في) بيان (صلاة الخوف) وأحكامها والأصل في شرعيتها مطلقا - بعد إجماعنا وأكثر العامة - الكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة، قال الله سبحانه: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة... الآية [٣].
(وهي مقصورة سفرا) إذا كانت رباعية إجماعا (و) كذا (حضرا) مطلقا (جماعة وفرادى) على الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، لاطلاق الآية المتقدمة في الجملة.
وقوله سبحانه: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم... الآية) [٤] لبناء التقصير فيه على وصفين: السفر والخوف، فإما أن يكون كل منهما سببا مستقلا أولا. وعليه: إما أن يكون المجموع هو السبب، أو أحدهما بشرط الآخر لا سبيل إلى ما عدا الأول، لمخالفته بجميع شقوقه الاجماع، إلا اشتراط التقصير في الخوف بالسفر، وهو وإن لم يخالف الاجماع إلا أن تعيينه ترجيح من غير سبب فتعين الأول، وعليه فيتم المطلب كذا قيل، ولا يخلو عن نظر. وللصحيح: صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه [٥]. وأظهر منه - بالإضافة إلى الشمول لحال الانفراد - آخر:
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد ح ١ - ٢ ج ٣ ص ٥٠٠، باختلاف يسير.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد ح ١ - ٢ ج ٣ ص ٥٠٠، باختلاف يسير.
(٣، النساء: ١٠٢.
[٤] النساء: ١٠١.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الخوف و... ح ١ ج ٥ ص ٤٧٨، مع اختلاف باللفظ.