رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٢
أبوابها) بلا خلاف، للنبوي الخاص: واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم [١]. وفي المنتهى والروض [٢] وغيرهما ولئلا يتأذى الناس برائحتها.
وفي السرائر ولا يجوز أن يكون داخلها [٣]. وهو حسن إن سبقت مسجدية محلها، لا مطلقا كما ذكره جماعة [٤].
ويكره فيه الوضوء من البول والغائط، للصحيح [٥]. وربما حمل الوضوء فيه على المعنى اللغوي، ولا وجه له بعد القول بثبوت الحقيقة الشرعية في أمثاله مع فتوى الأكثر به.
(و) أن تكون (المنارة مع حائطها) على المشهور. وفي النهاية: لا يجوز في وسطها [٦]. وهو حسن إن تقدمت المسجدية علي بنائها. وفي الخبر: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد [٧]. واستدل به في المنتهى على المطلب [٨].
واستحباب عدم تعليتها على الحائط - كما أفتى به الأكثر وفي الدلالة على الأول نظر، ولذا لم يستدل به عليه أحد، بل علل بأن فيه التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين، وهو أيضا لا يخلو عن نظر.
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب أحكام المساجد ح ٣ ج ٣ ص ٥٥٠.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٨٧ س ٣٣، وروض الجنان: كتاب
الصلاة في أحكام المساجد ص ٢٣٤ س ٢٢، ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في أحكام المساجد
ج ٤ ص ٣٩٣.
[٣] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٩.
[٤] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص ١٥٨ س ٣٤، ومدارك الأحكام: كتاب
الصلاة في أحكام المساجد ج ٤ ص ٣٩٣.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٥٧ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٣٤٥.
[٦] النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب فضل المساجد وأحكامها ج ١ ص ٤٣٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام المساجد ح ٢ ج ٣ ص ٥٠٥.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج ١ ص ٣٨٧ س ٣٥.