رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٣
(ودخولها وفي الفم رائحة) مؤذية من نحو رائحة (البصل أو الثوم [١]) أو الكراث، للنصوص المستفيضة ويتأكد في الثوم، حتى ورد: أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله [٢].
وحمله الشيخ على الكراهة المغلظة قال: بدلالة الأخبار الأولة، والاجماع الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب الإعادة [٣].
(وكشف العورة) مع أمن المطلع. قالوا: لمنافاته التعظيم. ويكره أيضا كشف السرة والفخذ، الركبة، وفاقا لجماعة، بل عن ظاهر النهاية [٤]: القول بالحرمة، للنبوية [٥] القائلة: إن كشفها فيه من العورة.
ويمكن درج المذكورات في العبارة بأن يراد من العورة فيها: ما يتأكد استحباب ستره في الصلاة، لأنه أحد معانيها.
وقطع القمل وقتله، بل ينبغي دفنه في التراب كما في الصحيح وغيره [٦].
وهما وإن لم ينصا على الكراهة بل على دفنه في التراب خاصة إلا أنهما مشعران بها، مع أنها نسبت في الذكرى إلى أصحابنا [٧].
(والبصاق) وفي معناه إلى التنخم (فإن [٨] فعله ستره بالتراب) للخبر [٩] وفي آخر: من وقر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا، وأعطاه
[١] في المتن المطبوع: (الثوم أو البصل) وهو الأصح، لتقديم المؤكد كراهته علق غيره في هذا الباب.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٨ ج ١٧ س ١٧١.
[٣] الاستبصار: كتاب الأطعمة والأشربة باب ٥٧ ذيل الحديث ح ٣٥٢ ج ٤ ص ٩٢.
[٤] النهاية: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص ١١٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥١٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤ و ٥ ج ٤ ص ١٢٧١.
[٧] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ص ١٥٧ س ٧.
[٨] في الشرح المطبوع " وإن فعله ".
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب أحكام المساجد ح ٤ ج ٣ ص ٤٩٩.