رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٤
عليه الاجماع في ظاهر المدارك والذخيرة [١] للموثق [٢] وغيره. وذكر الشهيدان: أنه إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد [٣].
ويدل عليه الخبر الأخير: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحضروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره [٤]. وهو حسن إن أريد به الجواز، وإلا فالوجوب مثكل، لضعف السند مع الأصل لم اطلاق الموثق. نعم، هو لعله أحوط.
(وسننها) أمور منها: (وقوف الإمام) أو المصلي وحده (عند وسط الرجل وصدر المرأة) على الأظهر الأشهر، بل في الغنية: الاجماع عليه () للخبرين " ٦)، خلافا للشيخ في الاستبصار: فيقف عند رأس المرأة وصدر الرجل [٧]، للخبر [٨] ٥ وفيه مع ضعف السند عدم المكافأة لما مر، وله في الخلاف فعكس ما في الاستبصار، قال: للاجماع [٩]. ووهنه ظاهر لكل ناظر، لعدم ظهور قائل به، عدا والد الصدوق كما حكاه في المختلف [١٠]. وهو نادر، وحكى فيه عن المقنع إطلاق
[١] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ح ٤ ص ١٧٣، وذخيرة المعاد: كتاب
الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٣٣ س ١٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨١٣.
[٣] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص ٥٣ س ٢٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٣ ١ ٨.
[٥] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في كيفية الصلاة على الأموات ص ٥٠٢ س ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ و ٣ ج ٢ ص ٨٠٥.
[٧] الاستبصار: كتاب الصلاة ب ٢٩٠ من أبواب الصلاة على الأموات ح ١ ج ١ ص ٤٧٠.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨٠٥.
[٩] الخلاف: كتاب الجنائز م ٥٦٢ ج ١ ص ٧٣١.
[١٠] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١١٩ س ١٥.