رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٢
إطلاقا في بعضها [١]، وتصريحا في جملة منها [٢] وهي غير مكافئة لما مر من الأدلة، مع احتمالها الحمل على التقية كما صرح به بعض الأجلة [٣]. ومع ذلك فقول الصدوق - رحمه الله - بها غير معلوم وإن اشتهرت حكايته عنه لما ذكره خالي العلامة المجلسي - رحمه الله - بأنه لم يجده فيما عنده من نسخة المقنع [٤]، وقد مر في بحث القواطع موافقة إطلاق كلامه لما عليه الأكثر من كون الاستدبار من القواطع مطلقا.
وبالجملة: فالقول المزبور ضعيف، وأضعف منه القول بالتخيير بينه وبين المختار مع أفضليته كما اتفق لصاحبي المدارك والذخيرة [٥]، للجمع بين الأخبار لفقد التكافؤ، مع عدم وضوح الشاهد عليه، وقوة احتمال كونه إحداث قول غير جائز. وحيث ثبت الإعادة بالاستدبار ثبت بغيره، لعدم قائل بالفرق، مضافا إلى عموم أدلة كونه من القواطع.
(وإن كان السهو عن غير ركن فمنه ما لا يوجب تداركا) وهو: الاتيان به بعد فواته (ومنه ما يقتصر معه على التدارك) خاصة (ومنه ما يتدارك جمع سجود السهو) بعد التسليم.
(فالأول: كمن [٦] نسي القراءة) كلا أو بعضا حتى ركع، بلا خلاف أجده، إلا من ابن حمزة القائل بركنيتها [٧] وهو شاذ كالصحيح الدال
[١] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الخلل ج ٥ ص ٣٠٧.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب الخلل ج ٥ ص ٣٠٧.
[٣] هو العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ج ٨٨ ص ٢٠٠. والبحراني في الحدائق: ج ٩ ص ١٣٠.
[٤] بحار الأنوار: ج ٨٨ ب ٨٧ ص ١٩٩.
[٥] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في أحكام السهو ج ٤ ص ٢٢٨، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في
أحكام السهو ص ٣٦٠ س ٤٠.
[٦] في المتن المطبوع (من).
[٧] نسبه إليه صاحب تنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القراءة ج ١ ص ١٩٧، والموجود في الوسيلة: (ومن
قال: إنها ركن فهو يوجب الإعادة).