رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٥
(ولو كان) المأموم قد دخل الفريضة وأحرم (إمام الأصل قطعها) استحبابا (واستأنف) الصلاة (معه) فيما ذكره الشيخ [١] والحلي [٢] وجماعة.
وحجتهم عليه غير واضحة، عدا أمر اعتباري لا أظنه يصلح لمعارضة إطلاق النصوص المتقدمة المؤيدة بأدلة تحريم إبطال الفريضة، ومع ذلك فالمسألة قليلة الجدوى والثمرة، وتردد فيها الفاضلان [٣] بل قطع في المختلف [٤] والمنتهى [٥] بالحرمة.
(ولو كان) الإمام (ممن لا يقتدي به استمر) المأموم (على حال) في المسألتين، فلا يقطع النافلة، ولا يعدل إليها من الفريضة، للأصل، مضافا إلى الزيادة المتقدم إليها الإشارة في الرضوي والموثقة المتقدمة.
(الخامسة: ما يدركه المأموم) المسبوق بركعة فصاعدا مع الإمام من الركعات (يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي) عليه بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر جملة من الجبائر مستفيضا كالمعتبر [٦] والتذكرة [٧] والمنتهى (، ونهاية الإحكام [٩] وروض الجنان [١٠] وغيرها،
[١] النهاية: كتاب الصلاة في الجماعة ص ١١٨، وفيه: إمام عدل.
[٢] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٩.
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٥، ولم نعثر في كتب العلامة الموجودة عندنا على
تردده في المسألة.
[٤] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٩ س ١٦.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ١٥.
[٦] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ٢ ص ٤٤٦.
[٧] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٨١ س ٤٢.
[٨] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٨٣ س ٢٩.
[٩] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٣٤.
[١٠] روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص ٣٧٦ س ٢٩.