رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٨
ولا ريب في شمول المماثلة فيه المماثلة في عدد الركعات والقراءة المستحبة والتكبيرات الزائدة (والقنوت) بعد كل تكبيرة إلا أنه يقنت هنا (بسؤال الرحمة وتوفير المياه) ولا يتعين فيه دعاء خاص، بل يدعو بما يتيسر له وأمكنه (و) إن كان (أفضل ذلك: الأدعية المأثورة) عن أهل العصمة - عليهم السلام - فإنهم أعرف بما يناجى به الرب سبحانه.
وظاهر الشهيدين وغيرهما تعميم المماثلة في الموقت، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال [١].
وعزاه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب [٣] مع أن المحكي عن الفاضلين التصريح بأن لا وقت لها، فأي وقت خرج جاز [٣].
وادعى في نهاية الإحكام والتذكرة الاجماع عليه [٤] وهو الأوفق بالاطلاقات، والمتبادر من المماثلة، المماثلة في الكيفية لا الأمور الخارجة، ولكن الأحوط ما ذكروه بلا شبهة وإن حكي عن الإسكافي التوقيت بما بعد الفجر [٥]. وعن التذكرة بما بعد الزوال، قال: لأن ما العصر أشرف [٦]، لضعفهما في الغاية.
(ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج يوم الثالث [١]) للنص
[١] اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٦٩٠، ومسالك الأفهام: كتاب
الصلاة في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٣٩ س ٥.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ص ٢٥٠ س ١٦.
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٤، وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة
الاستسقاء ج ١ ص ٤٧ س ٣٣.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٦٨ س ١٨، ونهاية الإحكام: كتاب
الصلاة في صلاة الاستسقاء ج ٢ ص ١٠٤.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٢٦ س ١١.
[٦] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٦٨ س ١٨.
[٧] في المتن المطبوع (في الثالث).