رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٦
للأصل المخصص بما مر، وللصحيح [١] وغيره [٢] المحتملين، ولا سيما الأول للحمل على ما يؤولان به إلى الأول كما يأتي، مع ضعف سند الثاني، واحتماله الحمل على التقية كسابقه.
وللصدوق [٣] والنهاية [٤] والمبسوط [٥] [٦]، فالتفصيل بين ضيق الوقت عن التمام فالأول، وسعته فالثاني جمعا.
وللموثق وغيره: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف الفوت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر [٧]. وفيهما نظر، لامكان الجمع أيضا بما مر، بل هو أظهر.
والخبران - مع ضعف سند ثانيهما، وقصور الأول، وعدم ارتباطهما بمحل البحث لكون موردهما صورة العكس - لا يقاومان ما مر من وجوه لا يخفى على من تدبر، مع احتمال كون المراد منهما: ما في الصحيح: في الرجل يقدم من غيبته فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر [٨]. فلا دلالة فيهما على المطلوب إن لم يكن لهما دلالة على خلافه وللخلاف [٩] فخير، مع استحباب التمام.
[١] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ٣٥.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ١٠ ج ٥ ص ٥٣٦.
[٣] المقنع (الجوامع الفقهية). كتاب صلاة المسافر ص ١٠ س ٢٣.
[٤] النهاية ونكتها: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٥٨.
[٥] كلمة (المبسوط) لا يوجد في جميع النسخ الخطية.
[٦] المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ١٤١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٦ و ٧ ج ٥ ص ٥٣٦.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ح ٨ ج ٥ ص ٥٣٦.
[٩] الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة المسافر مسألة ٣٣٢ ج ١ ص ٥٧٧.