رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٦
وينبغي أن (يحاذي بصدرها وسطه) ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما. وربما يستفاد من جملة من النصوص خلافه.
فني الموثق: يقدم الرجل قدام المرأة قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك عند رجليه، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا [١٣].
وفي آخر يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل [٢].
(ولو) اجتمع معهما ثالث و (كان طفلا ف) الفضل أن يجعل (من ورائها) إلى القبلة إن لم يبلغ ستا، وإلا فقد أمها مما يلي الرجل وفاقا لجماعة، ومنهم: الشيخ في الخلاف تلويحا في الأول، وتصريحا في الثاني مدعيا الاجماع عليه [٣] وهو الحجة فيه، مضافا إلى المرسل كالموثق: في جنائز الرجال والصبيان والنساء، قال: توضع النساء مما يلي القبلة، والصبيان دونم والرجال دون ذلك، ويقوم الإمام مما يلي الرجال [٤].
وأما الأول فقد علل بأمر اعتباري لا بأس به في إثبات الاستحباب، سيما مع اعتضاده بما قدمناه من التأمل في استحباب الصلاة على نحو هذا الصبي، بل مقتضاه لزوم الترتيب حيث يستلزم عكسه البعد العرفي للإمام أو الميت الذي يليه عن المرأة، لما عرفت سابقا من وجوب فقده.
ومما ذكرناه ظهر ضعف إطلاق القول بجعله وراءها، كما في ظاهر العبارة وغيرها، وعن النهاية [٥] وبعكسه كما عن الصدوقين [٦]، مع عدم وضوح مستندهما
[١] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٨ ج ٢ ص ٨١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨٠٨.
[٣] الخلاف: كتاب الجنائز م ٥٤١ ج ١ ص ٧٢٢.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣ ج ٢ ص ٨٠٩، مع اختلاف يسير.
[٥] النهاية ونكتها: كتاب الصلاة باب الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٤.
[٦] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٢١
س ١ وذكره محمد بن علي بن بابويه في المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الصلاة على
الميت ص ٦ س ٢٦.