رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٧
وأما الخطبتان: فظاهر العبارة كغيرها اشتراطهما، وفاقا لصريح المبسوط [١] وجماعة، بل قيل: إنه خيرة الأكثر [٢]. وظاهر الخلاف دعوى الاجماع عليه، حيث ادعاه على اشتراط وجوب العيدين بشرائط الجمعة، ولم يستثن الخطبة [٣]. وعن القاضي: أنهما واجبتان عندنا [٤]، مشعرا بدعوى الاجماع، ولعله الأقوى له، ولصريح الرضوي: صلاة العيد مع الإمام فريضة، ولا تكون إلا بإمام وخطبة [٥]. مع أنه المعهود من فعلهم، والمأثور من أوامرهم وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية الصلاة أيضا ظاهر في ذلك، إذ قضية الذكر في بيان كيفية الواجب الوجوب في جميع ما اشتملت عليه الكيفية، إلا ما أخرجه الدليل. خلافا للمحكي عن النزهة والمعتبر، فاستحباهما، وادعى الأخير الاجماع عليه [٦].
ونسبه في الدروس والذكرى إلى المشهور [٧]. وهو غريب، فإنا لم نقف على مصرح بالاستحباب عداهما وإن تبعهما من متأخري المتأخرين جماعة للأصل.
ويدفع بما مر، ولأن الخطبتين متأخرتان عن الصلاة. ولا يجب استماعهما إجماعا في المقامين كما حكاه جماعة [٨].
[١] المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.
[٢] والقائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ٢٦٠ س ٢٠
[٣] الخلاف: كتاب صلاة العيدين م ٤٣٧ ج ١ ص ٦٦٤.
[٤] المهذب: كتاب الصلاة باب كيفية صلاة الجمعة ج ١ ص ١٠٤.
[٥] فقه الرضا (ع): في صلاة العيدين ص ١٣١، باختلاف يسير.
[٦] نزهة الناظر: فصل في الخطب الواجبة والمندوبة ص ٤١. والمعتبر: في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٠٨.
[٧] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٤٤ س ١٠، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة
في صلة العيدين ص ٣٣٨ س ٣٥.
[٨] منهم مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ٤ ص، ١٢٠ - ١٢١، وروض الجنان:
كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٣٠٠ س ٨ و ١٥.