رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٧
ويعضده مصير الإسكافي إليه حكاه عنه جماعة [١] وإن أنكره في الذكرى، لأن عبارته المنقولة ظاهرة فيما نقلوه عنه وإن لم تكن فيه صريحة. هذا وقال بعد الانكار: نعم، هو مذهب أبي حنيفة [٢]. وهو أيضا من المعاضدات القوية، إلا أن المنسوب إليه في المعتبر (٣ ح) والمنتهى [٤] هو الموافقة لأصحابنا.
وكيف كان، فلا ريب في ضعف هذا القول، وأضعف منه القول المحكي في الشرائع: أنهما قبل التسليم مطلقا [٥]، لضعف ما دل عليه من الأخبار سندا ومكافأة كالصحيح المتقدم لما تقدم من وجوه شتى، وحمل هذا على التقية أيضا، ولا بأس به، جمعا بين الأدلة.
ويجب (عقيبهما تشهد خفيف وتسليم) على الأشهر الأقوى وفي ظاهر المعتبر والمنتهى: أن عليهما إجماعنا [٦]. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في الأول.
منها الصحيح: واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا [٧].
ونحوه المعتبران الواردان فيمن لا يدري كم صلى أنه: يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد تشهدا خفيفا [٨]. فتأمل. وبها يقيد ما أطلق
[١] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج ١ ص ١٤٢ س ٢١.
[٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ٢٢٩ س ٢٩.
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة في التوابع ج ٢ ص ٣٩٩.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٤١٨ س ٣٢.
[٥] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في السهو والشك ج ١ ص ١١٩.
[٦] المعتبر: كتاب الصلاة في التوابع ج ٢ ص ٤٠١، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج ١
ص ٤١٨ س ١٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب الخلل في الصلاة ذيل الحديث ٢ ج ٥ ص ٣٣٤.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الخلل ح ٦ ج ٥ ص ٣٢٨ ووسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الخلل
ح ٢ ج ٥ ص ٣٢٥.