رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨١
انتهى. ولم ينقل فيه خلافا.
(الثاني: لو لم يصل على الميت) ودفن بغير صلاة (صلي على قبره)، وجوبا مطلقا، وفاقا لجماعة [١]، لعموم: لا تدعوا أحدا من أمتي بغير الصلاة [٢]، ونحوه [٣] السالم عن المعارض بالكلية، عدا النصوص المستفيضة الناهية عن الصلاة عليه بعد دفنه، وهي غير صالحة للمعارضة وإن تضمنت الموثقات وغيرها.
أولا: بمعارضتها بأصح منها سندا، وفيه: لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن [٤]. ونحوه نصوص أخر.
منها: إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن [٥]. وبمعناه الرضوي [٦].
وآخر: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا فاتته الصلاة على الميت يصلي على القبر [٧]. وهذه النصوص مع استفاضتها أيضا أوفق باستصحاب الجواز، بل الوجوب حيث يثبت قبل الدفن، ولا قائل بم الفرق. وعليه فهو دليل على الوجوب كاف في إثباته ولو لم يكن هناك عموم أو منع بدعوى اختصاصه بحكم التبادر بالميت قبل الدفن، مع أنها فاسدة في العمومات اللغوية.
[١] منهم العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص. ١٢ س ٢٩،
والشهيد الأول في البيان: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ص ٢٩ س ٨، والشهيد الثاني في جميع
كتبه كالروضة البهية: كتاب الطهارة في الصلاة على الميت ج ١ ص ٤٣٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث ٣ ج ٢ ص ٨١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨١٤.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٧٩٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٧٩٤.
[٦] فقه الرضا - عليه السلام -: ب ٢٣ في الصلاة على الميت ص ١٧٩.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣ ج ٢ ص ٧٩٤، مع تفاوت يسير.