رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٨
على جواز إبطال النافلة اختيارا أم لا، وقد مر الكلام فيه مستوفى.
(و) اعلم: أنه (لا سهو) ولا حكم له (على من كثر سهوه) بلا خلاف أجده، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح وغيره: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، وزيد في الأول: فإنه يوشك أن يدعك الشيطان [١]. وهل المراد بالسهو فيهما وفي غيرهما من الفتاوى: خصوص الشك كما عن صريح المعتبر [٢] وظاهر الفاضل فالتذكرة والنهاية والمنتهى [٣]، أو ما يعمه والسهو بالمعنى المقابل له كما في صريح الروضة والروض [٤] وعن ظاهر جماعة؟ وجهان، بل قولان: من عموم ما دل على لزوم الاتيان بمتعلق السهو وموجبه، جمع سلامته عن معارضة هذه النصوص، لاختصاص جملة منها بالشك والاتفاق على إرادته من لفظ السهو فيما عداها، وإرادة معناه الحقيقي منه أيضا توجب استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، وهو أمر مرغوب عنه عند المحققين، وارتكاب عموم المجاز حسن مع قيام القرينة عليه بالخصوص ولم نجدها.
والاتفاق على إرادة الشك أعم من إرادته، لاحتمال كونه قرينة على إرادة الشك بالخصوص.
وبالجملة: الاتفاق على إرادة الشك في الجملة: إما أنها على الخصوص، أو من حيث العموم فأمر غير معلوم، واحتماله لا يوجب الخروج عن العموم
[١] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ و ٣ ج ٥ ص ٣٢٩.
[٢] المعتبر: كتاب الصلاة في التوابع ج ٢ ص ٣٩٣.
[٣] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في أحكام السهو ج ١ ص ١٣٦ س ٤١، ونهاية الإحكام: كتاب
الصلاة في السهو والشك ج ١ ص ٥٣٣، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الخلل ج ١ ص ٤١١
س ١٠.
[٤] الروضة البهية: كتاب الصلاة في أحكام السهو ج ١ ص ٧٢٢، وروض الجنان: كتاب الصلاة في
السهو والشك ص ٣٤٣ س ٢٥.