رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٩
ولا دليل على الوجوب إن أراده، والاستحباب لا بأس به.
(ولا ذكر فيهما [١] كما عليه الفاضلان في المعتبر [٢] والمختلف [٣] والمنتهى. [٤]. وقواه جماعة من متأخري متأخرينا خلافا للأكثر، فأوجبوه (و) عينوا ما (في رواية الحلبي) الصحيحة (أنه سمع أبا عبد الله - عليه السلام - يقول فيهما: بسم الله وبالله، وصلى الله على محمد وآل محمد [٥]).
وفي بعض النسخ: اللهم صل إلى آخره. (وسمعته [٦] مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، [٧].
وفي بعض النسخ بإضافة الواو قبل السلام. والكل حسن كما صرح به جمع.
(و)، استضعفها الماتن أولا: بأن (الحق رفع منصب الإمام عن السهو في العبادة) بل مطلقا، بناء على فهمه منها أنه - عليه السلام - سها فقال ما ذكر فيهما.
وثانيا: باحتمال كون ما قاله على وجه الجواز لا اللزوم. ويضعف الأول بجواز كون المراد بقوله: " فيهما " على وجه الافتاء، لا أنه سها. والثاني: بأن اللزوم هو المتبادر كما هو الحال في سائر الجمل الإسمية أو الفعلية المنساقة في سياق الطلب.
[١] في المتن المطبوع: (ولا يجب فيهما ذكر).
[٢] المعتبر: كتاب الصلاة، ج ٢ ص ٤٠٠.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ١ - ٢ ص ١٤٣ س ٢.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ١ ص ٤١٨ س ٢٨.
[٥] في المتن المطبوع " وآله ".
[٦] في المتن المطبوع " وسمعه ".
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٣٤.