رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٣
من تأخر [١]، ووافقه الحلي فيما إذا صليت فرادى، واستحب الجهر إذا صليت جماعة [٢]، للصحيح المروي عن قرب الإسناد: عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة، هل يجهر فيها؟ قال: لا يجهر إلا الإمام [٣]. قيل: ورواه المرتضى [٤].
ويدفعه الصحيحان في أحدهما: عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم [٥]. وقريب منه الثاني [٦]. وإطلاق ما عدا الصحيح الماضي (وأن تصلى [٧] في المسجد ولو كانت) صلاته تلك (ظهرا).
قيل: للعمومات [٨] وللنص أن أبا جعفر - عليه السلام - كان يبكر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان يبكر قبل ذلك، وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور [٩]. فتدبر.
(وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام) الذي يريد صلاة الجمعة معه عادلا (مرضيا) كما في الحسن: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أصلي في منزلي، ثم أخرج فأصلي معهم، قال: كذلك أصنع أنا [١٠] (ولو صلى معه ركعتين وأتمهما) ظهرا (بعد تسليم الإمام جاز)
[١] لم نعثر عليه.
[٢] السرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٩٨.
[٣] قرب الإسناد: ص ٩٨ س ٥.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٨١٩.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٨١٩.
[٧] في المطبوع من الشرح والخطوط: " يصلي " والصحيح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع.
[٨] لم نعثر عليه.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٢ ج ٥ ص ٤٣.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٣ ج ٥ ص ٤٥.