رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٤
ولا إعادة عليك، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث [١].
(و) يستفاد منه أيضا حكم (الناسي) من: أنه (بعيد في الوقت لا مع خروجه) كما هو الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي صريح الانتصار [٢] والخلاف [٣] والسرائر [٤] وظاهر التذكرة [٥] دعوى الاجماع عليه.
وزاد في السرائر دعوى تواتر الأخبار به، ولم نقف على شئ منها يدل على الحكم صريحا.
نعم، في الصحيح: عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، بأن كان الوقت قد مضى فلا [٦]،. وهو كما ترى غير صريح في الناسي، لكن بعمومه يشمله، وهو كاف، سيما مع قيام الدليل على خروج العامد والجاهل. خلافا للمحكي عن والد الصدوق [٧] والمبسوط [٨]، فيعيد مطلقا، لاطلاق الصحيح أو عمومه: صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر، قال: أعد [٩].
وحمله الأصحاب على العامد، والأولى حمله على الناسي مع تقييده بالوقت، لما مر من: حمل العام على الخاص، أو المطلق على المقيد.
وللمقنع: فيعيد إن ذكر في يومه، فإن مضى اليوم فلا إعادة [١٠]،
[١] فقه الرضا (ع): ب ٢١ صلاة المسافر ص ١٦٣.
[٢] الإنتصار: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ص ٥٢.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة في صلاة المسافر مسألة ٣٤٧ ج ١ ص ٥٨٦.
[٤] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ٣٢٨.
[٥] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ١٩٣ س ٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ١ ج ٥ ص ٥٣٠.
[٧] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ١٦٤ س ٢٣.
[٨] المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة المسافر ج ١ ص ١٣٩.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٦ ج ٥ ص ٥٣١.
[١٠] المقنع: (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣١.