رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٧
(منها: صلاة الاستسقاء) أي: طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة إليها (وهي مستحبة عند [١] الجدب) وعوز الأنهار، وقطور الأمطار بإجماعنا الظاهر المحكي في التذكرة وغيره [٢] بل العلماء كافة، إلا أبا حنيفة كما في المنتهى [٣]، وللتأسي والنصوص المستفيضة.
(والكيفية [٤]) هنا (ك) هي في (صلاة العيدين [٥]) بإجماعنا الظاهر المصرح به في الخلاف والمنتهى [٦]. وللصحيح: عن صلاة الاستسقاء، قال: مثل صلاة العيدين تقرأ فيهما وتكبر فيهما، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ويبرز معه الناس، فيحمد الله تعالى ويمجده ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة العيد ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، والذي على المنكب الأيسر على الأيمن، فإن النبي - صلى الله عليه وآله - كذلك فعل [٧].
[١] في ألم المطبوع: " مع ".
[٢] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ١٦٧ س ١٥، والمعتبر: كتاب الصلاة في صلاة
الاستسقاء ج ٢ ص ٣٦٠.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء ج ١ ص ٥٤ ٣ س ٢٨.
[٤] في المتن المطبوع (كيفيتها).
[٥] في المتن المطبوع (العيد).
[٦] الخلاف: كتاب الصلاة م ٤٦٠ ج ١ ص ٦٨٥ ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الاستسقاء
ص ٣٥٥ س ١.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء ح ١ ج ٥ ص ١٦٢، مع تفاوت يسير.