رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٨
واعلم: أن ما مر إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية، وإلا سجد، ثم نهض وركع مع الإمام، بلا خلاف أجده، وبه صرح في المنتهى [١]، بل قيل: اتفاقا [٢].
قيل: ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة [٣]. ومثله وقع في صلاة عسفان، حيث سجد النبي - صلى الله عليه وآله - وبقي صف لم يسجد والمشترك الحاجة [٤].
(وسنن الجمعة) أمور: منها: الغسل، وقد مر. ومنها: (التنفل بعشرين ركعة) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الأشهر فتوى ورواية. خلافا للمحكي عن الإسكافي، فزاد ركعتين نافلة العصر)، للصحيح الآتي وفيه: أنهما بعد العصر.
وعن الصدوقين: فكسائر الأيام إذا قدمت النوافل على الزوال أو أخرت عن المكتوبة [٦].
وفي الصحيح: عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: ستة عشرة ركعة قبل العصر، وكان علي - عليه السلام - يقول: ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
وفي آخر: النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند
[١] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٣ س ٢٨.
[٢] والقائل هو المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في الجمعة ج ٢ ص ٢٩٩.
[٣] والقائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الجمعة ج ٢ ص ٤٢٩.
[٤] سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح ١٢٣٦ ج ٢ ص ١١.
[٥] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج ١ ص ١١٠ س ٣١.
[٦] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج ١ ص ١١٠ س ٣٢، ومن لا يحضره الفقيه:
باب في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤١٥. س ١، باختلاف في اللفظ.