رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٩
وفي المختلف: لا خلاف في عدد التكبيرات وأنه تسع تكبيرات، خمس في الأولى وأربع في الثانية [١]. وظاهره دعوى الاجماع عليه، وبه صرح في الانتصار والاستبصار والناصرية والخلاف [٢]. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتضمنة للصحاح والموثق وغيرها.
ففي الصحيح: تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم تقرأ وتكبر خمسا وتدعو بينهما، ثم تكبر أخرى وتركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي تفتتح بها، ثم تكبر في الثانية خمسا، ثم تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربعا وتدعو بينهن، ثم تكبر التكبيرة الخامسة [٣].
ونحوه الموثق وغيره من أخبار كثيرة، وفيه: الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد القراءة: سبع في الأولى وخمس في الأخيرة [٤]. وفيه عن التكبير في العيدين: فقال سبع وخمس [٥].
قيل: يحتمل كتب الصدوق والمفيد والديلمي الثمان [٦]، وفي المنتهى: عن العماني وابن بابويه أنها سبع [٧]. ومستندهما غير واضح.
نعم، لعله لا بأس بهما على القول باستحباب هذه التكبيرات كما أشار إليه
[١] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ١١٢ س ١٣.
[٢] الإنتصار: في صلاة العيدين ص ٥٦. والاستبصار: كتاب الصلاة باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين
ذيل خ ٥ ج ١ ص ٤٤٧ والناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م ١١١ ص ٢٣٩، والخلاف:
كتاب الصلاة م ٤٣٠: في صلاة العيدين ج ١ ص ٦٥٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٨ ج ٥ ص ١٠٧، وفيه " ثم تركع بالتكبيرة الخامسة ".
[٤] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب صلاة العيد صدر ح ٢ ج ٥ ص ١١٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب صلاة العيد ح ٥ ج ٥ ص ١٠٦.
[٦] المقنع: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١، ص ٤٦، والمقنعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين
ص ١٩٥، والمراسم: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٧٨.
[٧] منتهى المطلب كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٠ س ٣٢.