رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٥
والمروي عنه أيضا بسنده عن أبي بصير المرادي: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يخرج بعد طلوع الشمس [١].
ونحوهما حديث صلاة مولانا الرضا - عليه السلام - بمرو: فلما طلعت الشمس قام - عليه السلام - فاغتسل وتعمم الخبر [٢]. مضافا إلى قصور أسانيدها. فظهر ضعف القول بأن وقتها الانبساط كما عن النهاية [٣] والمبسوط [٤] والاقتصاد [٥] والوافي [٦] وا لغنية [٧] والوسيلة [٨] والاصباح [٩].
هذا إن أرادوا أنه وقتها على الاطلاق، وإلا فلو أرادوا به اختصاصه بمريدي الخروج إلى الجبانة - كما هو الغالب - فلا خلاف، وفي الذكرى: بعد نقل هذين القولين: وهما متقاربان [١٠].
(ولو فاتت) بأن زالت الشمس، ولم تصل سقطت و (لم تقض) مطلقا، وفاقا للمشهور، للأصل، والصحيح: من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة. له، ولا قضاء عليه [١١]. وقوله - عليه السلام -: " لا صلاة له " محمول على نفي الكمال دون الصحة لما مر من الأدلة فتوى ورواية على استحباب فعلها أبعد فوتها مع الإمام فرادى وجماعة.
[١] اقبال الأعمال: في أعمال يوم عيد الفطر ص ٢٨١ س ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٢٠.
[٣] النهاية: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين ص ١٣٤.
[٤] المبسوط: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٩.
[٥] الاقتصاد: في ذكر صلاة العيد ص ٢٧٠.
[٦] الوافي: كتاب الصلاة في شرائط صلاة العيدين ج ٩ ص ٢٩٦.
[٧] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٤٩٩ س ٣٣.
[٨] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان صلاة العيد ص ١١١.
[٩] الإصباح عنه كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج ١ ص ٢٦٢ س ٢٥.
[١٠] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص ٢٣٩ س ١٦.
[١١] وسائل، الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٣ ج ٥ ص ٩٦.