رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٢
وباطنا. كل ذلك: إما عند إتيان المسجد أو في اليوم كما في بعض النصوص [١].
وأن يكون (متطيبا، لابسا أفضل ثيابه) وأنظفها (والدعاء) بالمأثور قيل: وغيره (أمام التوجه) إلى المسجد. كل ذلك للنصوص المستفيضة [٢] عدا حلق الرأس، فلم أجد به رواية، عدا ما قيل: من أنه ورد في بعض الأخبار أن مولانا الصادق - عليه السلام - كان يحلق رأسه في كل جمعة [٣]. ويمكن إدخاله فيما ورد من الأمر بالتزين يوم الجمعة [٤].
(ويستحب الجهر) بالقراءة في الفريضة (جمعة) كانت أ (وظهرا) بلا خلاف في الأول، بل عليه الاجماع في كلام جماعة مستفيضا، وعلى الأشهر الأقوى في الثاني أيضا، بل عليه الاجماع في الخلاف [٥] للصحاح وغيرها.
وقيل: بالمنع مطلقا [٦] للصحيحين [٧]، وحملا على التقية كما يشعر به بعض تلك الصحاح: صلوا في السفر الجمعة جماعة بغير خطبة، وأجهروا بالقراءة، فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، قال: اجهروا بها [٨]. هذا مع أن القائل بهذا القول بعد لم يظهر.
نعم، حكاه الماتن في المعتبر قائلا: إنه الأشبه بالمذهب [٩]. واستقر به بعض
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٧٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٣٣ ص ٤٨ و ب ٢٧ ص ٤٢ و ب ٤٧ ص ٧٧ كل ذلك من أبواب صلاة الجمعة ج ٥.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب آداب الحمام ح ٧ ج ١ ص ٤١٦.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٢ ج ٥ ص ٧٨.
[٥] الخلاف: كتاب الصلاة م ٤٠٧ ج ١ ص ٦٣٣.
[٦] الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٨ ص ١٩٠.
[٧] وسائل الشيعة: باب ٧٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٨ و ٩ ج ٤ ص ٨٢٠.
[٨] تهذيب الأحكام: ب ١ في عمل ليلة الجمعة ويومها ح ٥١ ج ٣ ص ١٥.
[٩] المعتبر: كتاب الصلاة في سن الجمعة ج ٢ ص ٣٠٥.