رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٩
زوالها وبعد الفريضة ثماني ركعات [١]. وظاهر النص والفتوى عموم استحباب العشرين لمن يصلي الجمعة أو الظهر.
وعن نهاية الإحكام ما يشعر باختصاصه بالأول، فإنه قال: والسر فيه أن الساقطة ركعتان، فيستحب الإتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفريضة [٢]. وفيه نظر.
وفي الرضوي: إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام [٣]. وينبغي فعل العشرين كلها قبل الزوال، وفاقا للأكثر كما قيل، لتظافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال، والجمع فيه بين الفرضين ونفي التنفل بعد العصر [٤].
والصحيح: عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة [٥].
والخبر، إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة [٦].
وفي المنتهى. ولأن وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعا، إذ يجوز فعلها فيه، وفي غيره لا يجوز، وتقديم الطاعة أولى من تأخيرها [٧]. خلافا لوالد الصدوق، فتأخيرها عن الفريضة أفضل [٨]، للخبرين [٩]، وحملا على ما إذا
[١] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج ٥ ص ٢٣ ح ٧، وص ٢٤ ح ٩.
[٢] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٥٢.
[٣] فقه الرضا - عليه السلام -: في باب صلاة يوم الجمعة ص ١٢٩.
[٤] والقائل هو كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٨، س ١٤.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ٢٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٣: من أبواب صلاة الجمعة صدر الحديث ٥ ج ٥ ص ٢٨.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٧ - س ٣٠.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج ١ ص ١١٠ س ٣٢.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ج ٥ ص ٢٧ ح ١ و ٣.