رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٢
وأما الوجوب عليها مع الحضور ففيه قولان: للأول كما عن التهذيب [١] والمقنعة [٢] والنهاية [٣] والوافي [٤] والإشارة [٥] والتحرير [٦] والمنتهى [٧] الخبر المتقدم وغيره. وللثاني: كما عن ظاهر المبسوط، وعزاه في الذكرى إلى الأشهر [٨] للأصل، وضعف الخبر، ولعله أقرب لاختصاص الجابر للضعف بغير محل البحث، مع إطلاق الصحيح بالكراهة الغير المجامعة للوجوب: إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل [٩]. فتأمل. وهو صريح في الجواز، وقد حكى في المدارك القول بالمنع عن المعتبر [١٠]، وهو خلاف ظاهر الأصحاب، بل قيل: لا خلاف في جواز صلاتهن الجمعة إذا أمن الافتتان والافتضاح، وأذن لهن من عليهن استئذانه، فإذا صلين كان كأحد الواجبين تخييرا [١١] (وأما اللواحق فسبع:) (الأولى: إذا زالت الشمس وهو) أي: المصلي المدلول عليه بالمقام
[١] تهذيب الأحكام: ب ١ في عمل ليلة الجمعة ويومها ح ٧٧ ج ٣ ص ٢١.
[٢] المقنعة: كتاب الصلاة باب ١٣ العمل والصلاة في يوم الجمعة ص ١٦٤.
[٣] النهاية: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها ص ١٠٣.
[٤] الوافي: كتاب الصلاة باب وجوب صلاة الجمعة وشرائطها ج ٨ ص ١١١٩.
[٥] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص ١٢٣ سطر ٩.
[٦] تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ سطر ١٧
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢١ سطر ٣٦.
[٨] المبسوط: كتاب الصلاة قي شرائط صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٦، ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في
شروط الجمعة ص ٢٣٢ س ١٧.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢ ٢ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ ج ٥ ص ٣٧.
[١٠] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.
[١١] والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٥٥ س ١٨.