رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤١
واحدة [١].
ونحوه الموثق [٢] وغيره. ومنه الحسن. إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل [٣] والخبر: أقدم مكة، أتم أم أقصر؟ قال: أتم، قلت: أمر على المدينة فأتم أو أقصر؟ قال: أتم [٤].
ونحوه آخر مروي عن كامل الزيارة لابن قولويه: عن الصلاة في الحرمين.
قال: أتم ولو مررت به مارا [٥]. وهما نادران، ولا سيما الثاني، مع عدم صراحة كلام قائله في لزومه، واحتمال إرادته الاستحباب كما في السرائر عن المرتضى [٦]، بل قد حكي على خلافهما الاجماع في صريح الخلاف [٧] والسرائر [٨] وظاهر الروض [٩] حيث جعل التخيير من متفردات الأصحاب من غير نقل خلاف، وكذا الذكرى [١٠]، لكنه نقل الخلاف عن الصدوق خاصة.
وفي الوسائل: أنه مع أفضلية التمام مذهب جميع الإمامية. قال: وخلافه - أي: الصدوق - شاذ نادرا [١١]، وظاهره أيضا الاجماع، وهو الحجة، مضافا الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة، هي مع السابقة من التواتر، بل لعلها متواترة، فلا يضر قصور أسانيد جملة منها أو ضعفها، سيما مع الانجبار
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٥ ج ٥ ص ١١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ١٧ ج ٥ ص ٥٤٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٧ و ٨ و ٩ ج ٥ ص ٥٤٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٧ و ٨ و ٩ ج ٥ ص ٥٤٥.
[٥] كامل الزيارات: ب ٨٢ في أن الصلاة تمام عند قبر الحسين عليه السلام ح ٩ ص ٢٥٠.
[٦] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة السفر ج ١ ص ٣٤٣.
[٧] الخلاف: كتاب الصلاة م ٣٣٠ ج ١ ص ٥٧٦.
[٨] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة السفر ج ١ ص ٣١٣.
[٩] روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة السفر ص ٣٩٧ س ٧.
[١٠] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة السفر ص ٢٥٥ س ٣٢.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب صلاة المسافر ح ٣٤ ج ٥ ص ٥٥١.