رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٦
على ما يؤول إلى الأول أو التقية كما صرح به جماعة عن المقاومة لما سيأتي من النصوص المستفيضة - قاصر.
(وإذا صليت) هذه الصلاة (جماعة والعدو في خلاف) جهة (القبلة ولا يؤمن هجومه) أي: العدو (وأمكن أن يقاومه بعض ويصلي مع الإمام الباقون جاز أن يصلوا صلاة [١] ذات الرقاع) بلا خلاف.
(وفي كيفيتها: روايتان) مختلفتان (أشهرهما: رواية الحلبي) الصحيحة [٢] (عن) مولانا أبي عبد الله عليه السلام) أنه (قال) ما حاصله: (يصلي الإمام) في الثنائية (بالأولى ركعة، ويقوم في الثانية، ويقومون معه، فيتمثل قائما (حتى يتموا [٣]) الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم (ثم تأتي) الطائفة (الأخرى) فيقومون خلفه (فيصلي بهم ركعة) يعني: الثانية (ثم يجلس، ويطيل) التشهد (حتى يتم من خلفه) ركعتهم الثانية (ثم يسلم بهم) وينصرفون بتسليمة.
(وفي المغرب: يصلي بالأولى ركعة) ثم يقوم ويقومون (ويقف في الثانية [٤] حتى يتموا) الركعتين الباقيتين، ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض وينصرفون، ويقفون موقف أصحابهم (ثم يأتي الآخرون [٥]) ويقفون موقف أصحابهم (فيصلي بهم ركعتين) يقرأ فيهما (ويجلس عقيب ثالثة [٦]) ويتشهد (حتى يتم من خلفه، ثم يسلم [٧]). ولا خلاف فيما
[١] في المتن المطبوع " بصلاة ".
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب صلاة الخوف و... ح ٤ ج ٥ ص ٤٨٠.
[٣] في المتن المطبوع: " حتى يتم من خلفه ".
[٤] في الممتن المطبوع " بالثانية ".
[٦] في المتن المطبوع: " ثم يجلس عقيب الثالثة ".
[٥] في المتن المطبوع: " الأخرى ".
[٧] في المتن المطبوع: زيادة " بهم ".