رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٠
ثم يتم) هو (ما بقي) عليه كما في الصحيحين [١].
فإن لم يدر ما صلى الإمام قبله ذكره من خلفه كما في الصحيح [٢]. وفي رواية: أنه يقدم رجلا منهم ليسلم بهم [٣].
وحملها في المنتهى على الاستحباب [٤].
وجعلها الشيخ أحوط [٥]، وفيه إشكال، لضعف السند، وعدم المقاومة لما مر. وقريب منه القول بالتخيير كما قيل [٦]. وتجويز المنتهى انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلم بهم؟ لعدم وضوح مستندهما عدا الجمع بين النصوص للأول، وفيه ما مر، والقياس بصلاة الخوف للثاني، ولا حجة فيه.
(خاتمة) في بيان جملة من أحكام المساجد، وذيلت بها صلاة الجماعة لغلبة وقوعها فيها، فناسب ذكرها هنا وإن كان يبحث مكان المصلي - كما فعله جماعة - أولى. وفضل اتخاذها والاختلاف إليها مجمع عليه بين المسلمين، بل من ضروريات الدين، منصوص به في الكتاب الكريم (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر) [٧]. وفي الصحيح: من بنى مسجدا بنى الله تعالى بيتا له في الجنة [٨]. وفي ذيله وغيره: الاكتفاء فيه بنحو مفحص قطاة أو تسوية
[١] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ و ح ٣ ج ٥ ص ٤٣٧ وص ٤٣٨.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٥ ج ٥ ص ٤٣٨.
[٤] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٨١ س ٢٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ب ٣ في أحكام الجماعة ذيل الحديث ٥٦ ج ٣ ص ٤١.
[٦] لم نعثر عليه.
[٧] التوبة: ١٨.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أحكام المساجد ح ١ ج ٣ ص ٤٨٥.