رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٣
في أحد الصحيحين المتقدمين أيضا. وفي الخبر: لا تسمعن الإمام دعاءك خلفه [١].
(ولو أحدث) الإمام أو عرض له ضرورة من نحو: دخوله في الصلاة من غير طهارة نسيانا أو حصول رعاف مخرج له عنها أو انتهاء صلاته بأن كان مسافرا (قدم من ينوبه، في الصلاة بهم (ولو) لم يقدم أو (مات أو أغمي عليه قدموا [٢] من يتم بهم) الصلاة بلا خلاف في شئ من ذلك بيننا أجده بالاجماع في جملة الأعذار المسطورة في العبارة، عدا الاغماء صرح جماعة حد الاستفاضة، بل في الذكرى [٣] وغيرها: الاجماع في مطلق العذر فيدخل ما ذكرناه أيضا، ونحوه الاغماء، وحكي الاجماع فيه وفي الموت عن التذكرة [٤].
والصحاح وغيرها فيما عداه مستفيضة.
ففي الصحيح: عن الرجل يؤم القوم فيحدث، ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه [٥].
وفيه: رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف، وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الإمام قبله، قال: يذكره من خلفه [٦].
وفيه: عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة [١] الحديث.
[١] وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٥١ فيه: دعاك من خلفه.
[٢] الأصح هذا كما في المتن المطبوع والشرح الصغير، ولكن في جميع المخطوطات والشرح المطبوع
(قدموهم).
[٣] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص ٢٧٧ س ٢٧.
[٤] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٨١ س ٣٥.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٤١ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٣٨.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٤٠ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٣٧.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤٣ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٤٠.