رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٩
الأصل والمنفعة فالثاني أولى [١].
(وكذا الهاشمي) يقدم مع استجماعه الشرائط على غيره من عدا الثلاثة، لا مطلقا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة [٢]. وأولويته كذلك مشهورة بين الأصحاب على ما في المختلف [٣] أو متأخريهم خاصة كما في الروض.
قال: وأكثر المتقدمين لم يذكروه، قال في الذكرى: ولم نره مذكورا في الأخبار، إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي - صلى الله عاليه وآله -: قدموا قريشا ولا تقدموهم. هو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى. نعم، هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه.
نعم، فيه اكرام للنبي صلى الله عاليه وآله، إذ تقديمه لأجله نوع اكرام، وإكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته [٤].
أقول: ومن بعض ما قدمناه في بحث صلاة الجنازة يتضح وجه مناقشة في بعض ذكره.
(وإذا تشاح الأئمة) فأراد كل تقديم الآخر أو تقدم نفسه على وجه لا ينافي العدالة (قدم من يختاره المأموم) مطلقا على ما ذكره جماعة قالوا: لما فيه من اجتماع القلوب، وحصول اقبال المطلوب [٥]. خلافا لكثير فلم
[١] راجع ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص ٣٩٠ السطر ما قبل الأخير.
[٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص ٢٧٠ س ١٧، وروض الجنان: كتاب الصلاة
في صلاة الجماعة ص ٣٦٦، س ٥، ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ٤
ص ٣٥٧.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٦ س ١٢.
[٤] روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص ٣٦٥ س ٢٥، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة
في صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٧٠ س ٢٠ بزيادة ونقصان مع اختلاف في اللفظ.
[٥] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٢٥، ونهاية الإحكام: كتاب الصلاة في
صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٢، والدروس الشرعية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص ٥٤ س ١٨.