رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١
تكبيرة الركوع [١]، للصحيح: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة [٢]. وفي لفظ آخر: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام [٣]. وفي ثالث: إذا أدركت التكبير قبل أن يركع فقد أدركت الصلاة [٤]. وهو مع قصوره عن المقاومة لسابقيه غير صريح، لاحتماله الحمل على الكراهة، وهو أولى من حمل تلك على التقية بهما اتفق لبعض الأجلة، معتذرا بموافقتها العامة [٥]، لرجحانها على هذا الصحيح بالاستفاضة والصراحة والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة بهما عرفت من الحلاف نقله.
وقريب منه في السرائر والذكرى، حيث عزياه إلى باقي الفقهاء من عدا الشيخ كما في الأول [٦]، لم إلى المتأخرين كافة كما في الثاني [٧]. وزاد الأول فادعى تواتر الأخبار به [٨].
وبنحوه يجاب عن الصحيح الآخر الوارد في المقام: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، إن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر [٩]. مع احتماله الحمل على أن المراد: بعد الفراغ منه، أي:
[١] لم نجد له عين ولا أثر في المقنعة حتى أنه تفطن إلى ذلك صاحب مفتاح الكرامة: كتاب الصلاة في
شرائط صلاة الجمعة ج ٣ ص ١٢٨ س ٢٢ فراجع، والنهاية: كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها
ص ١٠٥، والمهذب: كتاب الصلاة في كيفية صلاة الجمعة ح ١ ص ١٠٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٤١.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ٣ ج ٥ ص ٤٤١.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٤٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٤٠.
[٥] مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة في حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة ج ١، ص ١٦٦.
[٦] السرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجماعة ج ١، ص ٢٨٥.
[٧] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجماعة ص ٢٧٥، ص ١٧.
[٨] المصدر السابق.
[٩] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٤٠.