رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠
وفي آخر: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة، فإن فاتته فليصل أربعا [١].
وأما الصحيح: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين [٢] فع شذوذه يحتمل الحمل على التقية، لكونه مذهب جماعة من العامة [٣] وإن وافقنا أكثرهم. أو على أن المراد: نفي حقيقة الجمعة، فإن حقيقتها ركعتان، مع ما ناب عن الأخيرتين، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه، وهو معنى ما مضى من المعتبرة. وحمله الشيخ على نفي الكمال والفضيلة [٤].
(ويدرك الجمعة) أيضا (بإدراكه [٥]) الإمام (راكعا على الأشهر) الأظهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي الخلاف عليه الاجماع [٦]. وهو الحجة، مضافا إلى أن إدراك الركعة مع الإمام موجب لادراك الجمعة كما مر في المعتبرة، وهو يحصل بإدراك الإمام راكعا، كما في الصحاح الصراح المستفيضة: منها: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة [٧].
خلافا للمحكي عن المقنعة والنهاية والقاضي، فاشترطوا في إدراكها إدراك
[١] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب صلاة الجمعة ح ٤ ج ٥ ص ٤١.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٦ من أبواب صلاه الجمعة ح ٧ ج ٥ ص ٤٢.
[٣] المغني لابن قدامة: كتاب صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة ج ٢ ص ١٥٨، والمجموع: كتاب الصلاة
باب هيئة الجمعة ج ٤ ص ٥٥٨.
[٤] الاستبصار: كتاب الصلاة ب ٢٥٥ في من لم يدرك الخطبتين ج ١ ص ٤٢٢ ذيل الحديث ٣.
[٥] في المطبوع من الشرح والخطوط " بإدراك " وما أثبتناه كما في المتن المطبوع.
[٦] الخلاف: كتاب الصلاة م ٣٩٢ في من أدرك ركعة أدرك الجمعة ج ١ ص ٦٢٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٤١.