رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٩٤
(ولا) يجوز أن (يجمع في نافلة) بإجماعنا الظاهر المنقول في ظاهر المنتهى [١] والتذكرة [٢] وكنز العرفان [٣]، وللنصوص المستفيضة به من طرقنا.
منها: المروي في الخصال، عن مولانا الصادق - عليه السلام -: ولا يصلي التطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار [٤].
ونحوه المروي في العيون [٥] عن مولانا الرضا عليه السلام.
ومنها: لا جماعة في نافلة [٦].
ومنها: المرتضوي المروي في الكافي: أنه - عليه السلام - قال في خطبته: وأمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة [٧] الخبر. وقصور الاسناد مجبور بعمل الأصحاب، وباستفاضة النصوص، وفيها الصحيح وغيره بالمنع عن الاجتماع في النافلة بالليل في شهر رمضان وأنه بدعة. ولا قائل بالفرق بين الطائفة، فإن من منع عنه منع مطلقا (عدا ما استثنى)، من الاستسقاء إجماعا وصلاة العيدين، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب على المشهور، والغدير على قول للحلبي [٨] والشهيد في اللمعة [٩] والمحقق الثاني [١٠] فيما حكي. ومن حكى عنه الجواز
[١] منتهى المطلب: كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٦٤ س ٥.
[٢] تذكرة الفقهاء كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص ١٧٠ السطر الأخير.
[٣] كنز العرفان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٩٤.
[٤] الخصال: في خصال شرائع الدين ح ٩ ج ٢ ص ٦٠٦.
[٥] عيون أخبار الرضا - عليه السلام -: ب ٣٥ في ما كتبه الرضا - عليه السلام - للمأمون في محض الاسلام.
ج ٢ ص ١١٣٣.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ٦ ج ٥ ص ١٨٢.
[٧] الكافي: في خطبة لأمير المؤمنين - عليه السلام - في الفتن والبدع ج ٨ ح ٢١ ص ٦٢.
[٨] الكافي في الفقه: في صلاة الجماعة ص ١٦٠.
[٩] الروضة البهية: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج ١ ص ٧٩١.
[١٠] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في النوافل ج ٢ ص ٤٨٥.