رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٤
منها: يقضي صلاة اليوم الذي أفاق فيه [١]. وهما نادران كالنصوص الواردة بقضاء ثلاثة أيام، بل صرح بمتروكية الجميع الشهيد في الدروس [٢]، مشعرا بدعوى الاجماع على المشهور كالفاضل في المنتهى [٣] وغيره حيث لم ينقل فيهما خلافا منا [٤]، فلا عبرة بشئ منها، سيما؟ استفاضة الصحاح الصراح كغيرها بعدم القضاء مطلقا، معللة له بأن كلما غلب الله تعالى عليه فهو أحق بالعذر وأولى [٥]. ولا جله لا يمكن تقييدها بالمستفيضة الدالة على القول الثاني، سيما من ضعف أسانيد أكثرها، وقصور دلالتها كلها، بل ضعفها، لقوة احتمال أن يكون المراد بصلاة اليوم الذي أفاق فيه ما أفاق فيها لا مطلقا. كما يستفاد من الصحاح المستفيضة منها: يقضي الصلاة التي أفاق فيها، وفي جملة منها: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها مع احتمال حملها كما عداها على التقية، لوجود القول بمضامينها بين العامة، أو على الاستحباب كما صرح به المتأخرون كافة، تبعا للصدوق في الفقيه [٦]، والشيخ في كتابي الحديث [٧]. ولا بأس به جمعا بين الأدلة.
ويحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة فأعلاها الجميع، ثم الشهر خاصة كما حكاه في السرائر رواية [٨]، ثم الأيام الثلاثة، ثم صلاة يوم
[١] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٢٥ ج ٥ ص ٣٥٥.
[٢] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في السهو والشك ص ٢٤.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ١ ص ٤٢٥ س ١٦.
[٤] في نسخة (ق) زيادة (مع أن في الخلاف دعوى الاجماع عليه صريحا أو ظاهرا).
[٥] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ج ٥ ص ٣٥٢.
[٦] من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه - - - ج ١ ص ٣٦٣.
[٧] تهذيب الأحكام: ب ٣٠ في صلاة المضطر ح ١٥ ج ٣ ص ٣٠٤، والاستبصار: كتاب الصلاة ب ٢٨٧
في صلاة المغمى عليه ح ١٠ ج ١ ص ٤٥٩.
[٨] السرائر: كتاب الصلاة في أحكام قضاء الفوائت من الصلوات ج ١ ص ٢٧٦.