رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤١
الحلي كلام المرتضى، زعما منه كون البناء في كلامه - رحمه الله - هو البناء على الأقل. قال في جملة كلام له: فقبل سلامه يبني على الأكثر لأجل التسليم، وبعده يبني على الأقل كأنه ما صلى إلا ما تيقنه، وما شك فيه يأتي به ليقطع على براءة ذمته [١].
وبالجملة: فمعارضة هذه النصوص لما قدمنا غير معلومة، وعلى تقديرها فهي لها غير مكافئة لما عرفته، فلا وجه للقول بها، كما لا وجه لنسبته إلى المرتضى رحمه الله. وأضعف منهما حملها على التخيير، جمعا بينها وبين ما مضى، لفقد التكافؤ أولا، وعدم شاهد على الجمع ثانيا، مع ندرة القائل به، إذ لم يحك إلا عن الصدوق، وقد مر دعواه الاجماع على البناء على الأكثر. هذا حكم البناء.
وأما وجوب الاحتياط ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام مخيرا بينهما فلم نقف فيه (على رواية) بالخصوص.
نعم، وردت بذلك في الصورة الثانية، وقد، أجرى هذه الصورة مجراها معظم الأصحاب كما في الذكرى [٢]، بل عامتهم كما يستفاد من روض الجنان [٣] ونقلا عن العماني تواتر الأخبار بذلك [٤]. وبورود الرواية بكل من الأمرين هنا صرح الحلي في السرائر بعد أن أفتى بهما مخيرا بينهما [٥]، وعليه الاجماع في الانتصار [٦] والخلاف [٧] هنا، وفي الصورة الثانية، وهو الأشهر الأقوى فيهما.
خلافا للمحكي عن المفيد والقاضي، فعينا الأخير مطلقا [٨]، لظاهر البدلية في
[١] السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام السهو والشك ج ١ ص ٢٥٦.
[٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الشكوك ص ٢٢٦ س ١٢.
[٣] روض الجنان: كتاب الصلاة في السهو والشك ص ٣٥١ س ١٧ و ١٣.
[٤] روض الجنان: كتاب الصلاة في السهو والشك ص ٣٥١ س ١٧ و ١٣.
[٥] السرائر: كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج ١ ص ٢٥٤.
[٦] الإنتصار: كتاب الصلاة في السهو والشك ص ٤٨.
[٧] الخلاف: كتاب الصلاة م ١٩٢ ج ١ ص ٤٤٥.
[٨] والحاكي هو الفيض في مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة ح ٢٠٣ في صلاة الاحتياط ج ١ ص ١٧٩.