رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٣
وعلى فتاويه غالب العامة في جميع الأزمنة. فينبغي حينئذ طرحها أو حملها على الكراهة فيما إذا صلي على الميت قبل الدفن كما هو المتبادر منها، ولعل الوجه فيها حينئذ كراهة تكرار الصلاة على الجنازة مرتين كما مضى، لكن ظاهر الأصحاب الجواز من غير كراهة قبل ما حددوه من المدة، حيث أطلقوه من غير إشارة إليها إلا أنه يحتمل إحالتهم لها إلى المسألة التي أشرنا إليها، وقصدهم بتحديد المدة: إثبات التحريم بعدها.
وعلى هذا التقريب يصير التحريم بعدها مشهورا كما عزاه إليهم جماعة، ولم أعرف مستندهم عدا الأخبار الناهية، وهي كما عرفت بإطلاقها شاذة، ومع ذلك فلم يعلم منها لا من غيرها شئ من التقديرات المذكورة في عبائر الجماعة، وبذلك اعترف الفاضلان في المعتبر والمنتهى [١] وغيرها.
والجمع بين النصوص المختلفة في المنع والجواز ذلك فرع شاهد عليه وحجة، ونحوه الجمع بينها بحمل الأولة على ما إذا صلي عليه فتحرم، والثانية على ما إذا لم يصل عليه فيجب كما في المختلف [٢]، إذ لا شاهد عليه أيضا، بل ولا وجه له، سيما مع ظهور الأخبار المجوزة بحكم التبادر أو غيره في الصورة الأولى التي منع عن الصلاة فيها، مع أن مقتضاها نفي البأس، فلا يستفاد منها الوجوب. فتأمل.
وأما الجمع بينها بحمل المانعة على الصلاة والمجوزة على الدعاء خاصة كما يدل عليه بعض الأخبار المانعة وفيه الصحيح المقطوع [٣] وغيره [٤] فهو وإن
[١] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٥٩، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الصلاة
على الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ١١.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٢٠ س ٢٩.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة خ ٥ خ ٢ ص ٧٩٥.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب صلاة الجنازة ح ٤ ج ٢ ص ٧٩٥.