رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٣
صرح به بعض الأصحاب [١] وإن تردد فيه الشهيد - رحمه الله - في الذكرى [٢].
ويعضده إطلاق المعتبرة المستفيضة بجواز صلاة الحائض [٣] مع عدم طهارتها عن الخبث غالبا. (وهي) أي: الطهارة (من فضلها) لمي للنص: تكون علف طهر أحب إلي [٤].
(ولا) يجوز أن (يتباعد) المصلي عن الجنازة (بما يخرج) به (عن) كونه مصليا عليها أو عندها في (العادة) للتأسي، وعدم تيقن الخروج عن العهدة من دونه.
(ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه) إلا أن يكون شهيدا، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى [٥]، وفي المدارك: أنه قول العلماء كافة، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - هكذا فعل، وكذا الصحابة والتابعون، فيكون الاتيان بخلافه تشريعا محرما [٦]. وفي التفريع على إطلاقه نظر، والأولى تبديله بما في المنتهى وغيره من قوله: فلو صلى قبل ذلك لم يعتد بها، لأنه فعل غير مشروع، فيبقى في العهدة [٧]. هذا مع الامكان، وإلا قام التيمم مقام الغسل في اعتبار الترتيب فإن تعذر سقط.
(ولو كان) الميت (عاريا) فاقد الكفن (جعل في القبر) بعد تغسيله أوما في حكمه (وسترت عورته، ثم صلي [٨] عليه) بلا خلاف أجده، بل
[١] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٤ ص ١٧٢.
[٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٦١ س ٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٨٠٠.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة ح ٢ ج ٢ ص ٧٩٨.
[٥] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٢٠.
[٦] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٤ ص ١٧٣.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٦ س ٢١.
[٨] في المتن المطبوع (يصلي).