رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٢
المتقدمة، والترجيح معها للشهرة وإن كان تقديم الموصى إليه أحوط للورثة.
واعلم: أن المراد بأحقية الأولى بالميراث: أنه أولى ممن لا يرث كالطبقة الثانية مع وجود أحد من الأولى.
وأما الطبقة الواحدة في نفسها فتفصيلها ما ذكره الأصحاب بقولهم: والأب أولى من الابن بلا خلاف، بل قيل: اتفاقا [٣]. قيل: لاختصاصه بالشفقة، فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة [٢]. والولد وإن نزل أولى من الجد على المشهور. خلافا للإسكافي، فجعله أولى منه ومن الأب [٣]، وهو ضعيف، لكون الولد أولى بالإرث.
قيل:. والجد للأب أولى من الأخ، والأخ من الأبوين أولى ممن يتقرب بأحدهما، والأخ للأب أولى من الأخ للأم، والعم أولى من الخال، والعم للأبوين أولى من العم لأحدهما، كما أن العم للأب أولى من العم لا أم، وكذا القول في الخال. والمعتق من ضامن الجريرة وهو من الحاكم، فإذا فقد الجميع فوليه الحاكم، ثم عدول المسلمين.
وهذا الترتيب بعضه مبني على أولوية الميراث، وبعضه: وهو افراد الطبقة الواحدة على غيرها على كثرة الشفقة كالأب بالنسبة إلى الابن، أو التولد كالجد بالنسبة إلى الأخ، أو كثرة النصيب كالعم بالنسبة إلى الخال، والعمل بهذا الوجه هو المشهور [٤].
(الزوج) مع وجوده (أولى [٥] من الأخ)، بل مطلق الأقارب بالنص
[١] مدارك الأحكام: كتا ب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٤ ص ١٥٧، وفيه (هذا مذهب الأصحاب).
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ٣١.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج ١ ص ١٢٠ س ٢٠.
[٤] روض الجنان: كتاب المصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣١١ س ٥.
[٥] في المتن المطبوع زيادة (بالمرأة) بعد (أولى).