رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٠
خلاف ما يقتضيه الوجوب العيني من لزوم مباشرة المكلف للمكلف به بنفسه، فجواز أمر الغير به دليل على أن المقصود من تخصيص الولي بالخطاب إثبات أولويته به، كما فهمه الأصحاب، حيث قالوا مع حكمهم بالوجوب الكفائي: (وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه [١]).
وإلى مثل هذا نظر جماعة من الأصحاب فقالوا: لا منافاة بين الوجوب كفاية، والإناطة برأي بعض المكلفين على معنى أنه إن قام بنفسه أو بنصب غيره وقام ذلك الغير سقط عن الغير، وإلا سقط اعتباره وانعقدت جماعة وفرادى بغير إذنه [٢]. والحكم بالأحقية المزبورة مقطوع به في كلامهم، من غير خلاف بينهم أجده، وبه صرح جماعة [٣] مؤذنين بنقل الاجماع كما صرح به في الخلاف، مستدلا عليه بعده كباقي الأصحاب بآية " أولي الأرحام " [٤] ويدل عليه أيضا المعتبرة: وفيها المرسل كالصحيح، والرضوي: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب (ه). وقصور الأسانيد والدلالة مجبور بفهم الطائفة وعملهم بها كافة، ولذلك وافق الأصحاب في الذخيرة بعد أن ضعف الأدلة عدا الاجماع [٦] وفاقا للمدارك [٧] بما عرفته في المعتبرة، وبعدم عموم يشمل مفروض المسألة في
[١] في المتن المطبوع: (بالميراث).
[٢] منهم، مدارك الأحكام كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٤ ص ١٥٦، وذخيرة المعاد: كتاب
الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٣٤ س ٤١.
[٣] منهم، مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ج ٤ ص ١٥٥
[٤] الخلاف: كتاب الجنائز ٥٣٦ ج ١ ص ٧٢٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨٠١، وفقه الرضا - عليه السلام -:
ب ٢٤ في غسل الميت والصلاة عليه ص ١٨٤.
[٦] ذخيرة المعاد: كتاب المصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٣٤ س ٣٢.
[٧] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٤ ص ١٥٦.