رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٥
مع الاحتراق والمنع عنها مع عدمه.
ويرده - مضافا إلى الأصل والاجماع المتقدم - الاجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى، وفي السفر والحضر [١].
وفي الذكرى: وليست الجماعة شرطا في صحتهما عندنا وعند أكثر العامة [٢].
وفي الموثق: عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة [٣].
ونحوه الخبر [٤].
(والإطالة بقدر) زمان (الكسوف) المعلوم، قيل: أو المظنون [٥] بإجماع العلماء كما عن المعتبر [٦]. وفي المنتهى: لا نعرف فيه خلافا [٧]، ولاستحباب الإطالة مطلقا، وللنصوص.
ويستفاد من جملة منها آتية: إطلاق استحبابها حتى للإمام مطلقا، ولكن في الصحيح: وكان يستحب أن يقرأ فيهما ب (الكهف والحجر) إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه [٨]. وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتية في بحث الجماعة - إن شاء الله تعالى - الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال المأمومين، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة، وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة، لكن في الصحيح: أن
[١] الخلاف: كتاب صلاة الكسوف م ٤٥٩ ج ١ ص ٦٨٣.
[٢] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص ٢٤٦ س ١٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ ج ٥ ص ١٥٧.
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٣ ج ٥ ص ١٥٨.
[٥] والقائل هو مدارك الأحكام كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٢.
[٦] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٦.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٠ س ٣٥.
[٨] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٦ ج ٥ ص ١٥٠.