رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٣
مولانا الرضا - عليه السلام - وفيه: عن القراءة في صلاة الكسوف قال تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال: فإذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقل: (سمع الله لمن حمده) في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها [١]. ونحوه الآخر المروي عن علي بن جعفر في كتابه [٢].
والصحيح: وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعتين، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، الخبر [٣].
وظاهر هذه النصوص عدم لزوم الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة، أو تفريق سورة على الخمس فلا وجه للاحتياط به كما قيل [٤]، كما لا وجه للحكم بتحتم ترك الفاتحة في صورة التبعيض، لمكان النهي عنها الذي هو حقيقة في التحريم، وذلك لاحتمال وروده مورد توهم الوجوب كما يفصح عنه الصحيحة الأخيرة، لمكان قوله: (أجزأك إلى آخره) فتدبر.
ولا لما ذكره الشهيدان من: أنه متى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع وبين القراءة من أي موضع شاء من السورة متقدما أو متأخرا، وبين رفضها وقراءة غيرها [٥] لمخالفته لما في الصحيحة الأولى من قوله: (فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت)، فإن مقتضاه
[١] السرائر: كتاب المستطرفات في مستطرفات البزنطي ج ٣ ص ٥٧٣، باختلاف في هيئة العبارات واللفظ.
[٢] مسائل علي بن جعفر: صلاة الكسوف ح ٥٨٦ ص ٢٤٨.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٧ ج ٥ ص ١٥١.
[٤] والقائل هو مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤٠.
[٥] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص ٢٤٥ س ١٨، والروضة البهية: كتاب الصلاة
في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٠.