رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٩
للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب [١]. نعم، يستحب للنص [٣].
(الرابعة: لا) ينبغي أن (ينقل المنبر) إلى الصحراء، ويستحب أن (يعمل [٣]) شبه (منبر من طين) بلا خلاف أجده، وبالاجماع عليه صرح جماعة، بل عن الفاضل في النهاية والتذكرة: أن عليه إجماع العلماء كافة [٤].
وعن المعتبر: أن على الكراهة فتوى العلماء وفتوى الصحابة [٥]، وبه رواية صحيحة صريحة [٦]، غير أن ظاهرها الحرمة كما ربما يفهم من العبارة ونحوها، ولكن ظاهر الأصحاب الكراهة كجملة من إجماعاتهم المنقولة.
ومنها: - زيادة على ما عرفته - ما في المنتهى من قوله: يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر [٧]، وفي المدارك: أن هذين الحكمين إجماعيان [٨] يعني: كراهة الأول واستحباب الثاني، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني: لا خلاف في كراهية نقل المنبر من الجامع، بل يعمل من طين ما يشبه المنبر [٩].
(الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد) على
[١] سنن ابن ماجة: كتاب الصلاة ب ١٥٩ في ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة ح ١٢٩٠ ج ١
ص ٤١٠.
[٢] فقه الرضا عليه السلام: ب ٩ في صلاة العيدين ص ١٣١، وغير من نصوص التشريع.
[٣] في المتن المطبوع " بل يعمل ".
[٤] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ٢ ص ٦٥، وتذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في
صلاة العيدين ج ١ ص ١٦٠.
[٥] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ٢ ص ٣٢٥.
[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٣ من أبواب صلاة العيد ح ١ ج ٥ ص ١٣٧.
[٧] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٤٥ س ٣٦.
[٨] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج ٤ ص ١٢٢.
[٩] جامع المقاصد كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٥٨.