رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٠
الرضا عليه السلام [١].
أقول: وعلى القول بجواز التسامح في أدلة السنن لا بأس بمتابعته.
(وفي الأضحى عقيب خمس عشرة:) فريضة (أولها ظهر يوم العيد لمن كان بمنى، وفي غيرها عقيب عشر) صلوات فرائض مبدأها كما ذكر بلا خلاف أجده، والنصوص به مستفيضة، وظاهرها كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة اختصاص الاستحباب بالفريضة دون النافلة كما صرح به في الصحيح: التكبير في كل فريضة، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق [٢] خلافا للشيخ؟ الإسكافي، فألحقاها بها وإن فرقا بينهما بوجوبه في الأولى واستحبابه في الثانية [٣]، للمعتبرة المصرحة بذلك [٤] المعتضدة بإطلاق جملة من النصوص المستفيضة [٥]. لكنها مقيدة بجملة أخرى منها [٦]، مضافا إلى الصحيحة الصريحة [٧] المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، كما يفهم من الفاضل في بعض كتبه [٨].
فهذه أرجح من تلك المعتبرة، لكن لا بأس بها أيضا على القول بالمسامحة في أدلة السنن، والكراهة، كما لا بأس لأجله بالمصير إلى إلحاقها بها في الفطر، كما
[١] فقه الرضا - عليه السلام -: في باب نوافل شهر رمضان... ص ٢٠٩.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٣٠.
[٣] الخلاف: كتاب الصلاة م ٤٤٤ ج ١ ص ٦٧، ومختلف الشيعة: كتاب صلاة العيدين ج ١ ص ١١٥ س ٢٨.
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ح ١٢ ج ٥ ص ١٢٦ و ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ١
ج ٥ ص ١٣٠.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب صلاة العيد ج ٥ ص ١٢٣.
[٦] وسائل الشيعة ب ٢٥ من أبواب، صلاة العيد ح ٢ و ٣ ج ٥ ص ١٣٠.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٣٥.
[٨] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ١٦١ س ٢٣ - ٢٤.