رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٩
البلوى به، واشتراك جميع المكلفين فيه: من رجل أو امرأة، صغير أو كبير، في جماعة أو فرادى، في بلد أو قرية، في سفر أو حضر، كما يقتضيه إطلاق الأدلة.
وادعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة [١]. وفي الخبر: على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا [٢] (ثم التكبير [٣] في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب وآخرها صلاة العيد) للأصل، وصريح الخبر: أين هو؟ قال: في ليلة الفطر، في المغرب والعشاء الآخرة، وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد ثم يقطع [٤]. وفي الفقيه وغيره: وفي الظهر والعصر. وظاهره: الفتوى بالاستحباب عقيبهما أيضا، كما حكي التصريح به عنه في المقنع والأمالي [٦].
قيل: وأسنده في العيون، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام: والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات [٧].
وفي الخصال، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام: أما في الفطر ففي خمس صلوات: يبدأ به من صلاة المغرب إلى صلاة العصر من يوم الفطر [٨]. وكأنه فهم منهما خمس فرائض مع العيد، فتكون ستا، كما نص عليه فيما قد ينسب إلى
[١] الخلاف: كتاب الصلاة م ٤٤٤ ج ١ ص ٦٧٠.
[٢] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٢٨، باختلاف يسير في اللفظ.
[٣] في المتن المطبوع " والتكبير ".
[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١٢٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: باب التكبير ليلة الفطر ويومه... ح ٢٠٣٤ ج ٢ ص ١٦٧.
[٦] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة باب التكبير أيام التشريق ص ٢٤ س ١٨، وأمالي الصدوق:
المجلس ٩٣ ص ٥١٧.
[٧] والقائل هو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في العيدين ج ١٠ ص ٢٧٨.
[٨] الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٩ ج ٢ ص ٦٠٩.