رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٢
بإجماعنا وأكثر العامة كما صرح به جماعة [١]، والنصوص به مع ذلك مستفيضة [٢]. وعن النهاية: لا يجوز إلا في الصحراء [٣]. ولعل مراده: تأكد الاستحباب، لأنه أحد نقلة الاجماع عليه في الخلاف [٤]. وفي الصحيح: لا ينبغي أن يصلي صلاة العيد في مسجد مسقف ولا في بيت إنما يصلي في الصحراء أو مكان بارز [٥]. ويستثنى منه مكة زادها الله شرفا وتعظيما، للخبرين: من السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام [٦]. ولتكن فيه أيضا تحت السماء لا تحت الظلال، لعموم الصحيح السابق وغيره بالبروز إلى آفاق السماء وألحق به الإسكافي المدينة [٧] على مشرفها ألف سلام وصلاة وتحية، للحرمة.
وحكاه الحلي أيضا عن طائفة [٨].
وترده النصوص عموما وخصوصا، وفيه: قيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله - يوم فطر أو أضحى: لو صليت في مسجدك! فقال: إني لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء [٩]. ويستثنى منه أيضا حال الضرورة للمشقة، وخصوص المعتبرة.
[١] منهم مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في صلاة العيد ج ٤ ص ١١١، والحدائق الناضرة كتاب
الصلاة ج ١٠ ص ٢٦٤، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ٢ ص ٤٤٣.
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة العيد ح ٢ ج ٥ ص ١١٧.
[٣] النهاية ونكتها: ب ٢٠ في صلاة العيدين ج ١ ص ٣٧٣.
[٤] الخلاف: كتاب الصلاة م ٤٢٧ ج ١ ص ٦٥٤.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة العيدين ح ٢ ج ٥ ص ١١٧، باختلاف في اللفظ.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة العيدين ح ٣ ج ٥ ص ١١٧، من دون (من) في أوله.
[٧] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج ١ ص ١١٥ س ٣.
[٨] السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ج ١ ص ٣١٨.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب صلاة العيدين ح ٧ ج ٥ ص ١١٨، مع اختلاف يسير.