المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٥٠
٤٠٧ مسألة ومن تختم في السبابة أو الوسطى أو الابهام أو البنصر الا الخنصر وحده - وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار وهناد ابن السرى، قال محمد بن بشار: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن ابي بردة هو ابن أبي موسى الاشعري قال سمعت على بن أبي طالب رضى الله عنه [١] يقول: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى) وقال هناد بن السرى: عن أبى الاحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الاشعري عن على ابن ابي طالب قال: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في اصبعي هذه وفي الوسطى أو التي تليها [٢] * قال علي: حديث شعبة هذا يقضى على كل خبر شك فيه من رواه عن عاصم، ولا فرق بين من صلى متختما في إصبع نهى عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو على حال محرمة، لان كلهم قد فعل في الصلاة فعلا نهى عنه، فلم يصل كما أمر * ٤٠٨ مسألة فلو صرف نيته في الصلاة متعمدا إلى صلاة أخرى أو إلى تطوع عن فرض أو إلى فرض عن تطوع: بطلت صلاته، لانه لم يأت بها كما أمر، فلو فعل ذلك ساهيا لم تبطل صلاته، ولكن يلغى ما عمل بخلاف ما امر به، طال ام قصر، ويبنى على ما صلى كما امر، ويتم صلاته ثم يسجد للسهو، ذلك ما لم ينتقض وضوؤه، فان انتقض وضوؤه ابتدأ الصلاة من أولها، لما قد ذكرنا في الكلام والعمل في الصلاة ولا فرق * ٤٠٩ مسألة ومن اتى عرافا وهو الكاهن فسأله مصدقا له وهو يدري ان هذا لا يحل له: لم تقبل له صلاة اربعين ليلة الا ان يتوب إلى الله عزوجل * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنى يحيى بن سعيد القطان عن عبيدالله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن صفية هي بنت ابي عبيد عن بعض أزواج
[١] في النسخة رقم (١٦) (قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو خطأ ظاهر *
[٢] هذه الاسانيد لم اجدها في سنن النسائي، والحديث فيها بأسانيد أخرى (ج ٢ ص ٢٩٠) ولعله رواها في السنن الكبرى. وانظر سنن ابى داود (ج ٤ ص ١٤٥ و ١٤٦) *