المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٢
قال علي: من افترش ذراعيه في السجود فلم يتم سجوده، ومن لم يتم سجوده فلا صلاة له عند حذيفة، ولا نعلم له مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم * ٣٩١ مسألة وفرض على المصلى أن لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، في صلاة كان أو في غير صلاة. وحكمه أن يبصق في الصلاة في ثوبه أو عن يساره تحت قدمه، أو على بعد على يساره، ما لم يلق البصقة في المسجد، أو يبصق خلفه ما لم يؤذ بذلك أحدا * ولا يجوز البصاق في المسجد البتة، وان كان في غير صلاة، الا ان يدفنه * حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أنا الثوري هو سفيان عن منصور هو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صليت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، وابصق تلقاء شمالك ان كان فارغا، والا فتحت قدمك، وأشار برجله ففحص الارض). [١] * وروينا أيضا بأجل اسناد عن شعبة ثنا قتادة سمعت أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه [٢] * وعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم [٣]. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم [٤] * وروينا النهى عن ذلك عن حذيفة [٥] وأبي هريرة، ولا مخالف لهما من الصحابة رضى الله عنهم * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا ابراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها [٦] *
[١] رواه أحمد (ج ٦ ص ٣٩٦) بثلاث اسانيد عن منصور. ورواه أبو داود (ج ١ ص ١٧٨) والترمذي (ج ١ ص ١١٣) والنسائي (ج ١ ص ١١٩) وابن ماجه (ج ١ ص ١٦٥) والحاكم (ج ١ ص ٢٥٦) وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي
[٢] حديث أنس سيذكره المؤلف باسنادين من طريق البخاري
[٣] رواه البخاري (ج ١ ص ١٨١)
[٤] حديث ابن عمر رواه البخاري (ج ١ ص ١٧٩) والدارمى (ص ١٦٩) وابن ماجه (ج ١ ص ١٣٣)
[٥] اثر حذيفة في ابن ماجه (ج ١ ص ١٦٥)
[٦] رواه البخاري (ج ١ ص ١٨١) *