المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٦٣
قال علي: فهذا نص قولنا في إيجاب السجود في كل زيادة ونقص في الصلاة وكل وهم، ولا يقال لمن أدى صلاته بجميع فرائضها كما أمره الله تعالى: انه زاد في صلاته، ولا نقص منها، ولا أوهم فيها، بل قد أتمها كما أمر، وإنما الزائد [١] في الصلاة أو الناقص منها والواهم من زاد فيها ما ليس منها أو نقص منها ما لا تتم إلا به على سبيل الوهم. وبالله تعالى التوفيق * وقد قال بقولنا طائفة من السلف رضى الله عنهم. كما روينا عن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن: [٢] أن أبا زيد الانصاري قال: إذا أوهم أحدكم في صلاته فليسجد سجدتي الوهم * وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة بن مقسم عن ابراهيم النخعي قال لا وهم إلا في قعود أو قيام أو زيادة أو نقصان أو تسليم في ركعتين * ومن طريق معمر عن قتادة عن أنس: أنه نسى ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس * قال علي: ما نعلم [٣] لانس في هذا مخالفا من الصحابة رضى الله عنهم * وعن ابن جريج. قلت لعطاء. فان استيقنت أني صليت خمس ركعات قال. فلا تعد ولو صليت عشر ركعات، واسجد سجدتي السهو وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري إذا زدت أو نقصت فاسجد سجدتي السهو * ٤٦٨ مسألة قال علي: وكل ما عمله المرء في صلاته سهوا من كلام أو إنشاد شعر أو مشى أو اضطجاع أو استدبار القبلة أو عمل أي عمل كان أو أكل أو شرب أو زيادة ركعة أو ركعات أو خروج إلى تطوع كثر ذلك أو قل أو تسليم قبل تمامها، فانه متى ذكر طال زمانه أو قصر، ما لم ينتقض وضوؤه: فانه يتم ما ترك فقط، ثم يسجد سجدتي السهو، إلا انتفاض الوضوء فانه تبطل به الصلاة، لما ذكرنا قبل * برهان ذلك ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه متصلة بها * وقال أبو حنيفة: من تكلم في صلاته ساهيا بطلت صلاته، فان سلم منها ساهيا
[١] في النسخة رقم (٤٥) (وأيضا الزائد) الخ وما هنا أحسن وأصح
[٢] بفتح القاف والطاء المهملة
[٣] في النسخة رقم (٤٥) (لا نعلم) *