المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٢٦٧
يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد أمن الناس،! قال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) [١] * قال علي: فصح أن الصلاة فرضها الله تعالى ركعتين ثم بلغها في الحضر بعد الهجرة أربعا، وأقر صلاة السفر على ركعتين، وصح ان صلاة السفر ركعتان بقوله عليه السلام فإذ قد صح هذا فهى ركعتان لا يجوز ان يتعدي ذلك، ومن تعداه فلم يصل كما أمر، فلا صلاة له، إذا كان عالما بذلك، ولم يخص عليه السلام سفرا من سفر، بل عم، فلا يجوز لاحد تخصيص ذلك، ولم يجز رد صدقة الله تعالى التي [٢] أمر عليه السلام بقبولها، فيكون من لا يقبلها عاصيا. * واحتج من خص بعض الاسفار بذلك بأن سفر المعصية محرم، فلا حكم له. * فقلنا: أما محرم فنعم، هو محرم، ولكنه سفر، فله حكم السفر، وأنتم تقولون. انه محرم، ثم تجعلون فيه التيمم عند عدم الماء، وتجيزون الصلاة فيه، وترونها فرضا، فأى فرق بين ما أجزتم - من الصلاة والتيمم لها - وبين ما منعتم من تأديتها ركعتين كما فرض الله تعالى في السفر؟! ولا سبيل إلى فرق * وكذلك الزنا محرم، وفيه من الغسل كالذي في الحلال لانه إجناب ومجاوزة ختان لختان، فوجب فيه حكم عموم الاجناب [٣] ومجاوزة الختان للختان. * وكما قالوا فيمن قاتل في قطع الطريق [٤] فجرح جراحات منعته من القيام، فان له من جواز الصلاة جالسا ما لمن قاتل في سبيل الله ولا فرق، لعموم قوله عليه السلام: (صلوا قياما فمن لم يستطع فقاعدا) * فان قيل لنا: فانكم تقولون: من صلى في غير سبيل الحق راكبا أو مقاتلا أو ماشيا فلا صلاة له فما الفرق؟ * قلنا: نعم إن هؤلاء فعلوا في صلاتهم حركات لا يحل لهم فعلها، فبذلك بطلت صلاتهم ولم يفعل المصلى ركعتين أو ركعة في صلاته شيئا غيرها، واما الذين ذكرتم فمشوا مشيا محرما في الصلاة، وقاتلوا فيها قتالا محرما *
[١] في مسلم (ج ١ ص ١٩١ و ١٩٢)
[٢] في النسخة رقم (١٦) (الذى) وهو خطأ.
[٣] في النسخة رقم (٤٥) (فوجب فيه عموم الاخبار) وهو خطأ
[٤] في النسخة رقم (٤٥) (فيمن قاتل فقطع الطريق) وما هنا احسن جدا *