المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٦٨
برهان ذلك ما قد ذكرناه مما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية المرواني ثنا احمد ابن شعيب انا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر غندر و عبد الرحمن بن مهدي قالا جميعا: ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع على بن عبد الله الازدي هو البارقي انه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) [١] * قال علي: فلا يجوز ان تكون صلاة غير مثنى، إلا ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وهو غير مثنى، كالفروض التي هي اربع اربع، وكالوتر، وكالصلاة قبل الظهر وبعد الجمعة أربعا لا تسليم بينهن وصلاة الجنائز وما عدا ذلك فليس صلاة، ولم يسم عليه السلام سجدتي السهو صلاة * ولا وضوء يجب لازما الا لصلاة كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة [٢] ثنا أبو عاصم عن ابن جريج ثنا سعيد بن الحويرث انه سمع ابن عباس يقول: (ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل فلم يمس ماء) قال ابن جريج. وزادني [٣] عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث (ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: انك لم تتوضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ) قال عمرو. سمعته من سعيد بن الحويرث *
[١] في النسائي (ج ١ ص ٢٤٦) وقال النسائي عقبه (هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم) ثم رواه بأسانيد كثيرة صحيحة عن ابن عمر مرفوعا بلفظ (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة) وقد رواه الجماعة كلهم بهذا اللفظ بحذف النهار وقد ضعف جماعة من الحفاظ زيادة النهار، منهم ابن معين والترمذي، واختلف قول الحاكم فيها، فقد نقل عنه ابن حجر في التلخيص (ص ١١٩) أنه قال في علوم الحديث: انها خطأ كقول النسائي، وانه صححه من المستدرك، ونقل تصحيحها عن ابن خزيمة وابن حبان والخطابى لانها زيادة من ثقة وهى مقبولة، وعمدة من ضعفها أنها انفرد بها على بن عبد الله البارقى، وليس تفرده ضعفا لها فانه ثقة. وقد روى الحديث البيهقى (ج ٢ ص ٤٨٧) من طريق على بن عبد الله البارقى ثم روى باسناده عن البخاري تصحيحه ثم روى عن ابن عمر موقوفا نحوه وهو شاهد قوى للمرفوع. وانظر تفصيل الكلام على طرقه وأسانيده في التلخيص والبيهقي.
[٢] في النسخة رقم (١٦) (ثنا عمر بن عمر بن عباد بن جبلة) وهو خطأ.
[٣] في الاصلين (وزاد) وصححناه من مسلم (ج ١ ص ١١١) *