المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ١٩٤
قلنا: لا ننكر تخصيص ما شاء الله تعالى تخصيصه إذا ورد النص بذلك، وانما ننكره بالرأى والظن والدعوى، وقد يكتب له القيام كما في الحديث، ويضاعف الاجر للقائم عشرة أمثال قيامه، فهذا ممكن موافق لسائر النصوص. وبالله تعالى التوفيق * فان ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الناس في بيته وهو منفك القدم وفي منزل أنس * قلنا: نعم، وهو معذور عليه السلام بانفكاك قدمه، ولا يخلوا الذين معه من أن يكونوا جميع أهل المسجد فصلوا هنالك فهنالك كانت الجماعة، وهذا لاننكره، أو من أن يكونوا ممن لزمه الكون معه عليه السلام لضرورة فهذا عذر، وتكون إمامته في منزل أنس في غير وقت صلاة فرض، لكن تطوعا * وكل هذا لا يعارض به ما ثبت من وجوب فرض الصلاة في جماعة، ووجوب إجابة داعى الله تعالى في قوله (حى على الصلاة) * وقال الشافعي: هي فرض على الكفاية * قال علي: وهذه دعوى بلا برهان، وإذ أقر بانها فرض ثم ادعى سقوط الفرض لم يصدق إلا بنص * وقد قال: بمثل هذا جماعة من السلف * روينا عن أبي هريرة انه رأى إنسانا خرج من المسجد بعد النداء فقال: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) [١] * وروينا عن أبى الاحوص عن ابن مسعود أنه قال: (حافظوا على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فانهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهن الا منافق بين النفاق ولقد رأيتنا وأن الرجل يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم أحد الا له مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم) [٢] * ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن أبي بردة بن أبي موسى
[١] سبق هذا في المسألة ٣٢٨ (ج ٣ ص ١٤٧)
[٢] هذا لفظ ابى داود (ج ١ ص ٢١٥ و ٢١٦) ورواه مسلم (ج ١ ص ١٨١) نحو هذا ورواه غيرهما *